للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحج سأل بعض العارفين، فقالوا له: قاتل النفس لا يجوز له أداء الفرض. أفيدونا زادكم الله علمًا (١).

ج: هذه الفتوى غلط، نسأل الله السلامة، هذا الرجل الذي قتل في حال الصغر قبل التكليف لا شيء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» (٢) لكن على العاقلة الدية إذا كان له عاقلة؛ يعني عصبة أغنياء عليهم الدية للقتيل، وأما هو فليس عليه كفارة؛ لأنه غير مكلف، وإنما الدية على العاقلة؛ لأن عمد الصبي وعمد المجنون حكمه حكم الخطأ، ودية الخطأ على العاقلة وهم العصبة، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحجه صحيح سواء كان قبل أداء العاقلة الدية أو بعدها، لا يتعلق حجه بأداء الدية، بل حجه صحيح إذا استوفى ما شرع الله له، والدية يطالب بها العاقلة، والكفارة لا شيء عليه؛ لأنه ليس من أهل التكليف: لا بصوم ولا عتق، والحكم على البلوغ، وذلك بإنزال المني أو بإنبات الشعرة؛ الشعر الخشن الذي حول


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٠٣).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، برقم (٤٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>