للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ}. فالذي يساعدهم فيما يضر المسلمين شريك لهم في الإثم، ويجب الأخذ على يديه وعقوبته إذا عُرِفَ، فلا يُساعَد مَن أراد الإلحاد في حرم الله، أو إيذاء حجاج الله، لا يجوز أن يُساعَد لا بحجر ولا بسكين ولا بغير هذا مما يؤذي المسلمين، فالبلد محل أمن، ومن دخله كان آمنًا؛ يعني يجب تأمينه، فلا يجوز أن يؤذى الحجيج، ولا المعتمرون لا في المسجد الحرام، ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن يُؤَمَّنُوا ويُخافَ على سلامتهم حتى يرجعوا إلى بلادهم، فواجب الدولة القيام بهذا الأمر في غاية العناية وبأكمل العناية، والضرب بيدٍ من حديد على هؤلاء المجرمين؛ الذين يفسدون في الأرض، أو يريدون أن يفسدوا في الأرض ويؤذوا الحجيج، ويُخِلُّوا بالأمن، هذا واجب الدولة، والمسلمون كلهم يؤيدون ذلك، وفوق ذلك الكتاب والسنة تؤيدهم في ذلك، الكتاب والسنة يؤيدان ما تفعله الدولة من الأخذ على يد السفهاء والمجرمين، والعناية بأمن الحجيج والدفاع عنهم، وكف الأذى عنهم؛ حتى يؤدوا مناسكهم في غاية من الطمأنينة والسلامة والأمن والعافية، وإذا وُجِدَ أنهم لم يرتدعوا، أنهم يأتون بما يضر الناس وَجَبَ أن يُمنعوا

<<  <  ج: ص:  >  >>