للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان يستطيع الحج في حياته، ولكن تساهل وجب أن يُخرَج من ماله ما يُحَج به عنه، وإن حج عنه بعض أولاده كفى، أما إذا كان فقيرًا مات، ما يستطيع الحج فإن أولاده إذا حجوا عنه مأجورون، لهم أجر، إذا حج عنه بعض أولاده، أو إذا حجت عنه زوجته أو بعض أقاربه مأجورون، أما إذا كان لا يستطيع الحج عنده قدرة، ولكن تساهل فإنه يجب أن يُخرَج من ماله حجة، يعطاه الثقة حتى يحج بها عنه، وإن حج عنه بعض أولاده الطيبين كفى.

أما أن يُقرَأ القرآن على الميت هذا لا دليل عليه ولا يشرع، ولكن يُدعى له، أما قراءة القرآن للموتى هذا لا دليل عليه ولا يشرع، لكن السنة أن يُدعى للميت، يُستغفر له، يُترحم عليه، يُتصدق عنه، يُحَج عنه، يُعتمُر عنه، كل هذا طيب. أما أن يقرأ القرآنُ يثوبه له هذا لا دليل عليه، أو يقرأ عند قبره هذا كله منكر، إذا قرأ له في البيت أو في المسجد يَنْوِيه له هذا لا دليل عليه، تركه أَوْلى، ولكن يدعو له، يستغفر له، يترحَّم عليه، يتصدَّق عنه، يحج عنه أو يعتمر عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>