للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان المتوفى مسلمًا فإن العمرة مشروعة له، وكذلك الحج، فإذا اعتمرتَ عن أخيك الميت أو أبيك، أو حججت عنه فأنت مأجور إن شاء الله.

س: مستقبلاً أريد الحج لأمي، والعمرة لي تكملة لزيارتي السابقة، هل يجوز ذلك؟

ج: لا حرج، إذا كنتِ قد أديت الحج عن نفسكِ، وجعلتِ الحجة لأمك الميتة أو أمك العاجزة، التي قد ضعفت عن الحج لكبر سنها، أو لمرض لا يرجى برؤُه فلا بأس، والعمرة لكِ، أو العكس، بأن جعلتِ العمرة لأمكِ الميتة أو العاجزة، والحج لكِ كله طيب، والحمد لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>