للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفادكم الله (١) (٢).

ج: هذا يختلف، فالحج ما يكون إلا عن واحد، فإذا نواه عن نفسه فهو لنفسه، وإن نواه عن أبيه فهو لأبيه، ويؤجر على بره لأبيه، وهكذا العمرة، فإذا اعتمر عن أبيه الميت، أو عن أمه الميتة، أو العاجزين لكبر سنهما فله أجر في ذلك؛ لأنه قد برَّ بهما بهذا العمل، وهو يؤجر على هذا، لكن ما تكون الحجة عن اثنين، الحجة لواحد والعمرة لواحد، فإن كان نواها عنه فهي له، وإن كان نواها عن أبيه فهي لأبيه، أو نواها عن أمه فهي لأمه، فإن نواها عنهما جميعًا؛ عنه وعن أبيه، أو عنها وعن أبيه صار عنه فقط، لا تكون عن اثنين، فينبغي لمن أراد أن يبر أباه أن تكون الحجة له وحده، وهكذا أمه ينويها عنها وحدها، وهو يؤجر على بره لهما وإحسانه إليهما.

أما بعض الأعمال فيمكن تنوع النية فيها، مثل صيام يوم الخميس؛ لفضل يوم الخميس، ولأنه يرى في ذلك نشاطًا له على بعض الأعمال، وقوة له على بعض الأعمال ولأسباب أخرى، فلا بأس لو صام يوم الخميس؛ لفضله ولأنه يتقوى به على عمل، أو لأنه يرتاح فيه، ويرى فيه


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (١٠١).
(٢) السؤال السابع من الشريط رقم (١٠١). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>