للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شبرمة. قال: من شبرمة قال أخٌ لي. أو: قريب لي. ال: هل حججت عن نفسك قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» (١) فدل ذلك على أنه لا حرج في الحج عن الغير إذا كان ميتًا، أو عاجزًا لمرضٍ لا يرجى برؤُه، أو لكبر السن، أما الطواف فلا؛ لا يُشرع الطواف عن الحي أو الميت، ليس عليه دليل، والعبادات توقيفية لا تُفعل إلا بالدليل، ولا نعلم دليلاً يدل على التقرب بالطواف وحده، بل تطوف عن نفسك فقط كما تصلي عن نفسك، أما الحج والعمرة فلا بأس أن تحج عن غيرك، وأن تعتمر عن غيرك إذا كان ميتًا، أو عاجزًا لكبر أو مرضٍ لا يرجى برؤُه.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، برقم (١٨١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>