للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في إحرامه مثل الذي مات في عرفات، لا يجب أن يُحَج عنه، فمن حج عنه من باب التبرع ومن باب الخير فلا بأس.

س: مَن كان في نيته الحج وهو عازم عليه، ولكن حدث له شيء ما وتوفي، وكيف يكون الحكم بالنسبة له؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: إذا كان خلفه تركة يُحْجَجُ عنه، إذا كان قادرًا حين حياته، قادرًا عنده مال يستطيع أن يحج فإنه يُحْجَجُ عنه من ماله من التركة. أما إذا كان فقيرًا، ما عنده قدرة فليس عليه حج، وإن كان قد عزم على الحج بالدَّيْن أو غيره، أو مع الناس، إنما يلزمه الحج في تركته إذا كان قادرًا في حياته؛ يعني عنده قدرة فاضلة على حاجاته وحاجات أولاده، عنده قدرة مالية يستطيع بها أن يحج مع إبقاء ما يقوم بحال عائلته.

س: والدي توفي وما قام بتأدية الحج، فهل يجوز قضاء الحج عنه أم لا؟

ج: إن كان غنيًا وجب أن يُقضَى من ماله الحج، وإن كان معسرًا فلا شيء عليه، لكن إذا حَجَجْت عن أبيك فهذا طيب، هذا من البر إذا


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٢١٠). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>