للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٨ - حكم الحج عن المتوفى إذا لم يورث مالاً

س: أنا عامل بالحلوة محافظة حوطة بني تميم، والدي توفي وهو فقير، ولم يحج حجة الإسلام، وأنا ذو عائلة ومتوسط الحال، هل أحج عنه من نفقة عيالي، أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم (١) (٢).

ج: إذا مات وهو فقير ليس عليه حج؛ لأن الله يقول: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}. فإذا كان والدك توفي وهو عاجز عن الحج فليس عليه شيء، وأنت كذلك ليس عليك شيء، إذا كانت النفقة التي عندك قليلة بقدر نفقة العائلة فليس عليك حج حتى أنت، أما إذا تيسر أن تحج عنه من مال ميسور بعد حجك عن نفسك هذا من البر، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: يا رسول الله، إن أبي توفي ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: «حج عن أبيك» (٣) وسألته امرأة قالت: «يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك» (٤) وسأله آخر قال: إن أبي لا يستطيع


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٣٦٤).
(٢) السؤال الثاني من الشريط رقم (٣٦٤). ') ">
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم (١٨١٠).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، برقم (١٥١٣)، ومسلم في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، برقم (١٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>