للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحج في رمي الجمار، وفي عرفة وغير ذلك، ينوي الأعمال كلها عن صاحبه بالنية بقلبه والحمد لله، سواء كان حج عن أبيه، أو عن أخيه أو عن غيره من الأموات، أو عن أبيه العاجز، الشيخ الكبير الهرم، أو عن أمه العاجزة، أو غيرهما ممن لا يستطيع الحج والعمرة؛ لكبر سن، أو مرض لا يرجى برؤُه، بالنية، بنية القلب، إلا أنه يستحب له عند الإحرام، أن يقول: لبيك عن فلان، لبيك حجًا عن فلان. أو: لبيك عمرة عن فلان. والبقية النية كافية، نية القلب تكفي.

س: إذا أتى الشخص إلى مكة المكرمة لأداء الحج، أو العمرة فهل يجوز له بعد الانتهاء من حجه أو عمرته أن يؤدي عمرة أخرى له، أو لغيره في نفس هذا الموسم الذي أتى فيه؛ بحيث يخرج من مكة إلى التنعيم للإحرام، ثم يقضي هذه العمرة؟

ج: لا حرج في ذلك الحمد الله، إذا قدم للعمرة أو للحج، وحج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه أو حج عن غيره، أو اعتمر عن غيره، وأراد أن يأخذ عمرة أخرى لنفسه أو لغيره فلا حرج في ذلك، لكن يأخذها من الحل، يذهب من مكة إلى التنعيم أو الجعرانة أو لغيرهما، فيحرم من

<<  <  ج: ص:  >  >>