للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحرم مثلاً من جدة، وذهب إلى مكة فعليه دم؛ لأنه ترك الميقات، أما إذا كان ما نوى شيئًا عندما كان في الطريق ولا في بلده، إنما لما انتهى عمله من جدة طرأ عليه الإحرام فلا بأس يحرم من جدة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» (١) ما دام قد أسس نية في بلده، فعليه أن يرجع إلى الميقات.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (١٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>