للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابنه أنهما قالا: من ذهب إلى أهله ثم عاد بحج أنه ليس بمتمتع (١). وأنه لا هدي عليه؛ لأن ذهابه إلى أهله خروج من العمرة السابقة، وانتقاله منها إلى حاله الطبيعية الأولى، ثم عاد للحج إلى مكة المكرمة، فصار حجًا مفردًا، مثاله الذي جاء للحج والعمرة لكنه تردد بين المدن المجاورة لمكة فهذا لم يخرج عن كونه جاء للحج متمتعًا بالعمرة إلى الحج.

س: من أحرم بعمرة من ميقاته، ثم تحلل منها بعد أن أداها، ثم توجه لزيارة المسجد النبوي بالمدينة، وأثناء عودته بمكة دخلها بدون إحرام؛ ظنًّا منه أن الإحرام بالحج يكون يوم التروية من مكة.

ج: هذا يقع للناس كثيرًا ظنًّا منهم أن تحللهم من العمرة كافٍ، ولا حاجة لأن يحرموا بعمرة أخرى، ولا بحج مبكر، والذي ينبغي لمثل هذا أنه إذا عاد من المدينة يعود بإحرام بحج أو بعمرة، وإذا كان الوقت مبكرًا عاد بعمرة ثانية، والعمرة فيها خير عظيم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ج٥ ص١٧٤)، برقم (١٣١٥٠). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>