للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما سارت الباخرة، وأديتما العمرة فليس عليكما شيء؛ لأن خلعكما الملابس ولبس المخيط صدر عن جهل فيعفى عنكما، إذا كنتما أديتما العمرة، ولم تتركاها، أما إذا كنتما لم تؤديا العمرة، واستمررتما في التحلُّل فإن عليكما تعيدا ملابس الإحرام، وتتوجها إلى مكة لأداء العمرة التي أنتم محرمون بها سابقًا، ويكفي ذلك والحمد لله، ولا شيء بسبب الجهل، إلا إذا كنتما جامعتما زوجاتكما فعليكما شاة لكل منكما؛ لأنها تفسد العمرة بالجماع قبل الطواف والسعي، فعليكما شاة تذبح بمكة للفقراء، وعليكما أن تكملا العمرة بالطواف والسعي والتقصير، وعليكما أن تأتيا بعمرة أخرى بدلاً من العمرة الفاسدة من المكان الذي أحرمتما منه في الأول؛ لأن الجماع يفسد العمرة، فتكملا العمرة التي أحرمتما بها وتفديا، أما لبس المخيط والطيب الذي فعلتما فهذا لا شيء فيه؛ لأجل الجهل، فعليكما أن تكملا ما وقع منكما، وتسألا أهل العلم عن أمركما، وأنتما على خير إن شاء الله، والتوبة تَجُبُّ ما قبلها، وليس للعبد أن يسكت على جهل، بل عندكم – الحمد لله – العلماء، عندكم أنصار السنة، وعندكم علماء الأزهر، وعندكم المفتي، فسألوهم عما أشكل عليكما والحمد لله، وقد أوضحنا لكما بعض ما يجب، وإذا خفي عليكما شيء من ذلك فراجعا مَن لديكما من أهل العلم والبصيرة في هذا الباب، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>