للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا طاف في أول الليل وبات، الأولى له أن يعيد الطواف خروجًا من خلاف العلماء، ينبغي أن يعيد الطواف، فإن تجهز وخرج لا شيء عليه إن شاء الله.

س: قدمت إلى مكة ولم آخذ عمرة؛ لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين، ولكني أتيت إلى البيت وطفت به، ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع، وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علمًا أن طوافي الزيارة الأولى كان واحدًا بنية الزيارة وطواف الوداع، وإنني لم أطف هذه المرة؛ لأنني في نيتي أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع، أفيدونا وفقكم الله.

ج: العمرة مثل الحج، إنما تجب مرة في العمر، فإذا اعتمر مرة في العمر كفاه ذلك، وصارت العُمَرُ الباقية كلها سنة، كلها نافلة، فإذا أراد المجيء إلى مكة؛ لزيارة أحد أو تجارة أو حاجة أخرى فهو مخير؛ إن شاء أحرم من الميقات، إذا مر عليه كالذي يأتي من الطائف، يحرم من ميقات الطائف، أو يأتي من نجد يحرم من ميقات الطائف، ميقات أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>