للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن ليست واجبة، فالواجب إتيان المسجد الحرام للحج والعمرة، هذا هو الواجب مرة في العمر، إذا حج مرة، واعتمر مرة سقط عنه الواجب وزيارة المسجد النبوي سنة، وإذا أتى المسجد الحرام للحج والعمرة مرات كثيرة هذا سنة، تزور المسجد النبوي مرات، وللحج مرات، وللعمرة مرات، هذا شيء مطلوب ومشروع، وهكذا زيارة المسجد النبوي، إذا زاره للصلاة فيه والقراءة والتعبد مشروع، وإن تكرر هذا، والمسجد الأقصى تزوره، وإن تكرر، هذا بنية الصلاة فيه؛ لأن الصلاة بخمسمائة صلاة في مسجد القدس، كل هذه سنة، وزيارتها وإن تكررت كثيرًا، لكن الواجب زيارة المسجد الحرام للحج والعمرة فقط، هذا هو الواجب مرة في العمر، الحج مرة، والعمرة مرة، والبقية كلها نافلة، هذا الحج مرة واحدة، والعمرة الزائدة عن المرة نافلة، وزيارة المسجد النبوي نافلة، وزيارة المسجد الأقصى نافلة، ليس فيه فرق إلا إذا نذر، قال: أنذر لله أني أصلي في المسجد النبوي، تكون واجبة؛ حتى يؤدي النذر، أو: عليَّ أن أصلي في المسجد الأقصى. يكون واجبًا، أو نذر أن يصلي في المسجد الحرام، يكون واجبًا إذا نذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (١) ولا شك أن الصلاة في المسجد النبوي طاعة، والمسجد


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (٦٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>