للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: ليس عليه إثم، فالحج مستقل والزيارة مستقلة، وليس من شرط الحج الزيارة، ولا من أركانه ولا من واجباته، فإذا حج ولم يزر المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء عليه، حجه صحيح، ولكن يستحب أن يزور المدينة، وأن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، يستحب أن يزور المدينة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» (١) ثم قال صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» (٢) ويستحب أن يزور المسجد النبوي، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه: الصديق وعمر، ويزور قباء يصلي ركعتين في مسجد قباء، ويزور البقيع ويسلم على أهل القبور، وهكذا الشهداء في أحد، ويسلم عليهم، كل هذا سُنة، لكن تشد الرحال من أجل المسجد، ويشد الرحل بالنية للمسجد، ثم إذا وصل للمدينة سلم


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، برقم (١١٩٠)، ومسلم في كتاب الحج، باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، برقم (١٣٩٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر، برقم (١١٨٩)، ومسلم في كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، برقم (١٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>