للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان قارنًا فطوافه طواف قدوم، والعمرة الآن دخلت في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» (١) فإن أحرم بهما جميعًا وقدم يطوف ويسعى، ويعتبر طاف طواف القدوم، والسعي سعي الحج، ويبقى على إحرامه إذا كان معه الهدي من إبل أو بقر أو غنم، يبقى على إحرامه إلى الحج، فإذا جاء يوم عرفة وقف بعرفات، ثم يوم العيد يرمي الجمرة جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر، ويحصل التحلل الأول، ثم يطوف حينئذٍ، ويكون بذلك قد أدى الحج والعمرة جميعًا، وأجزأه السعي السابق، وطوافه الأول طواف قدوم، هذا إذا كان قارنًا، وهو الذي أحرم بالحج والعمرة جميعًا، وبقي على إحرامه إما لأنه ساق الهدي أو لأنه رأى أن هذا جائز ففعله واستمر على إحرامه، فإن هذا طوافه الأول يعتبر طواف قدوم، والعمرة دخلت في الحج، وصار الحكم للحج، والسعي يكون سعي الحج مقدمًا، وطواف الحج يكون بعد عرفات يوم العيد متأخرًا، طواف


(١) أخرجه مسلم في كتاب الحج: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم برقم (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>