للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يقول السائل: من جهل حدود عرفة، أو حدود مزدلفة، أو حدود منى، ولم يتبين له ذلك إلا بعد انتهاء الحج فما حكم حجه؟ (١)

ج: أما في عرفة إذا كان ما وقف بها أبدًا لا ليلاً ولا نهارًا – لا يوم عرفة ولا ليلة العيد – فهذا حجه ليس صحيحًا، عليه أن يقضيه؛ لأنه يعتبر فاته الحج، إذا كان فريضة عليه أن يقضيه، وإذا كان نافلة يشرع له أن يقضيه، وفي وجوب القضاء عليه في النافلة نظر، لكن إذا كان حج الفريضة لا بد أن يقضيه، أما إذا كان الغلط في يوم مزدلفة أو منى فهذا عليه دم فقط، وحجه صحيح، لو ما بات في مزدلفة أو ما بات في منى ليالي منى عليه دم عن ترك الواجب، ولا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان، الواجبات لا بد من دم عند تركها.

س: يقول السائل: إذا امتلأت عرفة أو مزدلفة أو منى ولم يجد الحاج مكانًا في هذه الحدود فما الحكم؟

ج: أما في منى فيسقط عنه المبيت في منى، أما في مزدلفة ففي إمكانه لأنه يمكن أن يأتي في آخر الليل، ويكفيه إذا مر بها في آخر الليل إذا ما تيسر مكان، غالبًا مزدلفة لا يقفون فيها الناس كثيرًا، وبذلك


(١) السؤال من الشريط رقم (٢٦٠). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>