للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكسير؛ لأن التكسير قد يؤذيه قد يضره، وقد يطير إليه منه شيء، فإذا أخذه من الأرض فذلك أولى وأسلم، وإذا كسره فلا حرج، إذا كسره من حجر كبير واستخرج من ذلك واحدًا وعشرين حصاة، أو سبع حصيات أجزأه ذلك ولا بأس، ولو مكسرًا من حجر، فإذا رمى كل جمرة بسبع حصيات من هذا الحجر الكبير الذي كسره فإنه يجزئ ولا بأس، ولكن ذكر العلماء أن كونه يلتقط من الحجر الصغار بدون تكسير يكون أولى وأسلم، وأبعد عن الخطر؛ لأنه قد يطير إليه شيء من التكسير قد يضره، ويضر عينه، أو يضر غيره، هذا المقصود، وإلا فلا حرج في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>