للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان الذين انصرفوا وأنت منهم انصرفوا باعتقاد أنهم كملوا فإن حجهم صحيح والحمد لله، والذين شكوا عليهم أن يكملوا بأداء شوط سابع، هذا يختلف بحسب أحوال الناس، فمن شك هل كمل أو لم يكمل وجب عليه التكميل حتى يكمل سبعة عن يقين، ومن اعتقد أنه كملها وانصرف من أجل ذلك فلا شيء عليه والحمد لله، والذين انصرفوا وهم غير متيقنين وتساهلوا وانصرفوا مع الشك عليهم أن يرجعوا إلى مكة، وعليهم أن يأتوا بهذا الطواف كاملاً مع التوبة والاستغفار على ما حصل من التقصير، وإذا كان رجل أتى زوجته أو امرأة أتاها زوجها فعليهم مع ذلك ذبح شاة، تذبح بمكة؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته قبل الطواف، وليس لها أن يأتيها زوجها قبل أن تكمل الطواف، فإذا كانت أتاها زوجها، أو الرجل أتى زوجته ولم يطف هذا الطواف فإن عليه أن يرجع ويطوف، وعليه مع ذلك ذبيحة واحدة تذبح بمكة للفقراء بسبب جماعه لزوجته، إذا كان رجلاً، وبسبب جماع زوجها لها أن كانت امرأة قبل الطواف، أما الذين انصرفوا وهم يتيقنون أنهم قد طافوا ما عندهم شك فهؤلاء لا شيء عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>