للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة إلى الميقات وهي حائض فنوت العمرة وسعت وبقي لها الطواف هل تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة أم لا (١)؟

ج: الواجب عليها أن تنتظر، لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، لكن لا ينبغي لها تقديم السعي، السنة أن تؤخر السعي، النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم سعى، فالسنة لها أن تؤخر السعي مع الطواف، هذا السنة، فإذا طهرت طافت وسعت، والحمد لله.

س: تقول السائلة: المرأة إذا حاضت ولم تستطع الانتظار في مكة حتى تطهر وسافرت هل عليها شيء؟

ج: عليها أن ترجع إذا سافرت، عليها أن يمتنع زوجها إن كان لها زوج، وعليها أن ترجع حتى تؤدي العمرة إذا لم يتيسر لها الانتظار.


(١) السؤال من الشريط رقم (٤١٣). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>