للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدخلت معنا الحرم وجلست فيه، بينما ذهبنا لأداء العمرة، وبعد أن أتممناها ذهب والدي يبحث لنا عن شقة، وتأخر كثيرًا ولم يجد شيئًا لكثرة الوافدين، فاضطررنا إلى أن ننام في الحرم، وتلك التي معها العذر الشرعي أيضًا نامت معنا في الحرم، فهل هي آثمة في ذلك وماذا يجب عليها حيث دخلت الحرم ونامت به (١)؟

ج: إذا كانت مضطرة فلا شيء عليها، والواجب عليها أن تجتهد وتجد مكانًا خارج المسجد، فإذا كانت تخشى ولم تجد فلا حرج عليها إن شاء الله؛ لأنها مضطرة، فالله سبحانه يقول: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} لأنها عليها خطر إن ذهبت، فلا حرج عليها حتى تجد مكانًا خارج المسجد، لكن عليها وعلى ولي أمرها أن تجتهدا ولو بعيدًا عن الحرم، عليهم أن تجتهدا ويبحثا مع من يريهم المحل الآمن إذا عرفوا حالها.

س: إذا وصلت الميقات وهي معذورة فعليها أن لا تحرم؟


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٣٧). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>