للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعمرة ليحلق عند الحلاقين قبل أن يتحلل من إحرامه؟

ج: لا حرج، هذه ملابس، هو متحلل، إذا فَعَلَ فِعْلَ المتحللين ولو بقي عليه الإزار والرداء، فإذا طاف وسعى وخرج وقصر أو حلق لا بأس؛ لأن عليه أن يكمل عمرته قبل أن يلبس المخيط، فالمقصود أنه يكمل بعد الطواف والسعي يكمل الحلق أو التقصير قبل أن يلبس المخيط، ولو حلق رأسه أو قصره وبقي على حاله في الإزار والرداء يومًا أو يومين أو أكثر فلا بأس بذلك؛ لأنه لباس شرعي ليس فيه بأس ولو استمر فيه، كان هذا من لباس العرب، كان الرسول يلبسه عليه الصلاة والسلام، يلبس الإزار والرداء، فهو لباس شرعي ليس فيه شيء، لكن المحرم يبقى في هذا اللباس حتى ينتهي من إحرامه، لا يلبس المخيط، فإنما يبقى في الإزار والرداء إذا كان ذكرًا حتى يكمل الطواف والسعي والحلق والعمرة، وفي الحج حتى يرمي جمرة العقبة، ويحلق ويقصر أو يطوف ثم يتحلل بلبس المخيط، ثم يكمل مناسك حجه، وإذا فعل الثلاثة حل من كل شيء إذا رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى إن كان عليه سعي فقد تم حله، صار حلاً كاملاً، وإذا فعل اثنتين من هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>