للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحج متى ذكرت تبادري بالتقصير بنيَّة الحج، تقصرين بنية الحج، ويكفي إذا كنتِ جاهلة، وإن ذبحت شاة عن ترك الواجب والتقصير أجزأت؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: [من ترك نُسُكًا أو نسيه فليهرق دمًا]. (١) لكن إذا قصرت في بلدك ولو بعد مدة طويلة بنيَّة الحج أو العمرة التي تركت تقصيرها أجزأ ذلك بنية الحج السابق أو العمرة السابقة، لمَّا تنبهت وعلَّمك العلماء وقصَّرتِ بنية الحج السابق، أو العمرة السابقة، أجزأك ذلك والحمد لله، وما فعلت من اللّبس والجماع إن كان عندك زوج، أو كان الرجل له زوجة لا شيء عليك فيه للجهل أو النسيان إن كُنْتِ فعلته نسيانًا.

س: اعتمرت ولم أحلق ولم أقصر فما الحكم؟

ج: عليك إذا ذكرت أن تحلق أو تقصر، تحلق الرأس كله، أو تقصر الرأس كله إذا ذكرت ولو في بلدك، والعمرة صحيحة والحمد لله، لكن إذا كنت أتيت شيئًا بعد السعي ممَّا حرم عليك كالطيب وجماع الزوجة


(١) أخرجه الإمام مالك في كتاب الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا برقم (٩٥٧). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>