للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيكون لمساكين الحرم إذا كان عن تعمّد، أمَّا إذا كان عن نسيان أو جهل فلا شيء عليه، أما من اعتمر هو وزوجته وأجَّل التقصير إلى فترة طويلة فالحكم مثل ما تقدم، إذا كان عن نسيان فلا شيء عليه، أمَّا إذا كان وطأها وهو متعمد يعلم الحكم فعليه إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام فدية؛ للآية الكريمة من سورة البقرة؛ لأنه أدى أركان العمرة، ما بقي إلا هذا وهو واجب من واجباتها لا تفسد بذلك.

س: تساهل بعض الناس سماحة الشيخ في العبادات، ومن ثم يسألون بعد ذلك، هل لكم توجيه حول ذلك؟

ج: الواجب على المؤمن أن يهتم بعبادته، الحج والعمرة والصلاة وغيرها، الواجب عليه أن يهتم بذلك، وأن يعتني، وأن يتعلم حتى يؤدي الصلاة على وجهها، ويؤدي الصوم على وجهه، والحج على وجهه، والعمرة على وجهها، يجب أن يتعلم ويتفقه؛ لأن الله أوجب عليه الصلاة، وأوجب عليه صيام رمضان، وأوجب عليه الحج، وأوجب عليه العمرة، فلا بد أن يتعلم ما يؤدي به هذا الفرض، ولا يتساهل في هذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به

<<  <  ج: ص:  >  >>