للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحوط والأقرب في الأدلة الشرعية.

س: ورد أن المرأة يسمح لها بقص شعرها عند إحرامها للحج بقدر أنملة، فهل يباح لها أن تقص شعرها في غيرها في غير إحرامها للحج، وإن كان مسموحًا فما مقدار المسموح به؟ (١)

ج: ليس القص عند الإحرام، إنما هو بعد الإحرام، وبعد الطواف والسعي، عند الإحرام لا يشرع لها قص لا هي ولا الرجل، إنما القص بعد الطواف والسعي للعمرة، تقص قدر أنملة شيء يسير، وهكذا في الحج إذا رمت الجمرة يوم العيد شرع لها أن تقص قدر أنملة من كل عميلة، وإذا كان الشعر منقوضًا كله تقص من أطراف الشعر قليلاً، والرجل يقص قليلاً بالتقصير يعمه كله أو يحلقه كله، أما هي ليس لها الحلق، ولا بأس أن تقص من شعرها في غير الإحرام إذا كان كثيرًا لتخفيف المؤنة، أو بالاتفاق مع زوجها لأجل الزينة لكي يكون أقل من طوله المعروف مع أن الطول فيه جمال، فإذا اتفقت مع زوجها لكي تقص منه بعض الشيء فلا حرج، فقد ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة أنهن قصرن من رؤوسهن لتخفيف


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢٢٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>