للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشاهدون من عمله عليه الصلاة والسلام، وما يسمعون من قوله، فهذا هو الدليل على رمي الجمار، وهي تشتمل على سبعين حصاة لمن استكمل الرمي في الأيام الأربعة، يوم العيد سبع حصيات بعد ارتفاع الشمس إلى غروب الشمس، كله محل رمي، يكبر مع كل حصاة للجمرة الكبرى التي تلي مكة وهي جمرة العقبة، وإن رماها في الليل بعد نصف الليل أجزأ ذلك ولا سيما للضعفاء والعجزة، أما الأقوياء فالسنّة لهم أن يكون رميهم مثل ما رماها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ارتفاع الشمس ضحى، وإن رماها بعد الظهر أو بعد العصر فلا حرج، ويجوز على الصحيح أن يرميها بعد الغروب أيضًا تلك الليلة لمن لم يرم في النهار إلى آخر الليل، وأمّا الأيام الأخرى الثلاثة وهي أيام التشريق فإنها ترمى بعد الزوال كما رماها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز رميها قبل الزوال؛ لأن ذلك خلاف الشرع المطهر، ويرميها المسلمون بعد الزوال إلى غروب الشمس، ومن لم يتيسر له ذلك، من عجز عن ذلك أو شغل عن ذلك جاز رميه لها بعد الغروب تلك الليلة لليوم الذي غربت شمسه في أصح قولي العلماء؛ لأنها حالة حاجةٍ وضرورة ولا سيما عند كثرة الحجيج، فإن الوقت لا يسع لهم ما بين الزوال إلى غروب الشمس، فلهذا جاز على الصحيح أن ترمى بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>