للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زحمة لا تدري كم رمت من الجمرات، فكانت ترمي حجرًا زائدًا في جميع المواقع الثلاث، فيكون حاصل الجمرات ثمان جمرات في كل موقع، هل رميها الحجر الزائد الذي يعد في ترتيبه الثامن يترتب عليه شيء أم أن ما فعلته صحيح؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: إذا كان رميها الأحجار قد وقع في الحوض كفى سواء أصاب الشاخص أو ما أصاب الشاخص، أما الحجر الزائد فلا يضرها، لكن ليس لها تعمده إلا من حاجة كأن تشكّ هل رمت سبعًا أم أقل فلا بأس أن ترمي ثامنًا وتاسعًا حتى تتيقن أنها رمت السبع، أمّا مع العلم أنها رمت سبعًا فلا حاجة إلى الزائد ولا وجه له، وليس من الواجب رمي الشاخص، المقصود رمي الحوض، فإذا كانت تعلم أو غلب على ظنها أن الحجر وقع في الحوض كفى والحمد لله، وإذا كانت رمت سبعًا كفى، والثامن لا حاجة إليه، فإذا كان يغلب على ظنها أن السبع وصلت الحوض كفى والحمد لله، وليس عليها شيء، أما إذا كانت شاكّة ما تدري فعليها دم، يذبح في مكة للفقراء، لأنّ الشاكّ لم يؤدِّ الواجب.


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>