للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحجة فقط؟ وإذا كان الرجم غير صحيح ماذا عليَّ؟ (١)

ج: الرجم قبل الزوال ليس بصحيح في غير يوم العيد، أمّا يوم العيد فلا بأس، وأما الرجم في أيام التشريق قبل الزوال فإنه لا يجزئ؛ لأنه خلاف الشرع، والرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، وقال: «لتأخذوا مناسككم» (٢) وهكذا أصحابه رموا بعد الزوال، والعبادات توقيفية ليست بالرأي، فمن رمى قبل الزوال فرميه غير صحيح، وعليه دمٌ عمّا ترك من الواجب، وإذا كنت ذبحت الذبيحة ناويًا بها ما عليك من الواجب الذي لا تفهمه أجزأت عن هذا الرمي، إذا كنت ناويًا بذلك أنها عمّا عليك وليس عليك إا هذا الرمي ما حصل منك شيء يوجب الدم إلا هذا فإن الذبيحة التي نويتها عن النقص الذي عليك تجزئ عن هذا إلا إن كان عليك أشياء أخرى، فكل شيء يجب فيه ما يجب فيه، إذا كان عليك ترك واجب آخر فإنه لا تجزئ هذه الذبيحة إلا عن واحد فقط، لو كنت مثلاً تركت المبيت في منى أيام منى، أو تركت المبيت في مزدلفة فهذان الواجبان عليك عن كل واحد دم، فالحاصل أن الذبيحة التي ذبحتها إنما


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (١٩٠). ') ">
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا برقم (١٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>