للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالبيت» (١) رواه مسلم في الصحيح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: («أُمر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفّف على المرأة الحائض» (٢)) فالحاجّ عليه أن يودِّع البيت بسبعة أشواط، يطوف بالبيت سبعة بدون سعي، ويصلي ركعتين، ثم ينصرف إلى أهله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لما فرغ في حَجِّه دخل مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع، ثم صلى الفجر في اليوم الرابع عشر، ثم توجه للمدينة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: «لتأخذوا مناسككم» (٣) وإذا طاف طواف الإفاضة عند سفره أجزأه عن الوداع، لو أخر طواف الحج حتى اليوم الرابع عشر أو اليوم الخامس عشر ثم طاف وسافر أجزأه عن الوداع، والحمد لله.

أما المعتمر فقد اختلف العلماء في ذلك هل عليه طواف الوداع


(١) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع برقم (١٧٥٥)، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٨).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا برقم (١٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>