للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٦ - حكم طواف المرأة وهي حائض جهلاً

س: تقول السائلة: ذهبت لأداء العمرة، وقبل خروجي من مكة المكرمة اغتسلت من الدورة الشهرية قبل رؤية الطهارة جهلاً مني وطفت طواف الوداع، فهل عليَّ دم أو كفارة لفعل هذا؟ (١)

ج: ليس عليك شيء سوى التوبة إلى الله؛ لأنه لا يجوز لك أن تطوفي ومعك الدم، لأن الطواف صلاة، وليس عليك وداع، الحائض ليس عليها وداع، لا في الحج ولا في العمرة، التي معها دم الحيض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة، ثم العمرة ليس لها وداع واجب، من شاء ودَّع ومن شاء ترك، وداع العمرة مستحب وليس بواجب على الصحيح، أمَّا الحج فيجب الوداع، ولكن الحائض لا وداع عليها، لا في الحج ولا في العمرة حتى تطهر، فإذا خرجت من مكة وهي حائض فلا وداع عليها، وليس لها أن تطوف وهي حائض، لا يجوز، فعليك التوبة من ذلك والحمد لله.


(١) السؤال من الشريط رقم (٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>