للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٠ - حكم من تعجل وخرج من مكة قبل اليوم الثاني عشر

س: هل على المتعجل في رمي الجمرات هدي إذا سافر اليوم الحادي عشر من مكة؟ (١)

ج: لا يجوز لأحد أن يسافر قبل الرمي اليوم الثاني عشر، التعجل يكون في الثاني عشر، فليس لأحد أن يتعجل قبل الثاني عشر، فإذا رمى الجمرة اليوم الثاني عشر له أن يتعجل، يطوف الوداع، ثم يسافر، أما أن يتعجل اليوم الحادي عشر أو في صباح الثاني عشر لا، التعجل يكون في اليوم الثاني عشر بعد الرمي بعد الزوال، ثم إذا رمى بعد الزوال يذهب إلى مكة ويطوف طواف الوداع إذا كان طاف طواف الإفاضة، ثم يسافر إلى بلده، وإن كان ما طاف طواف الإفاضة يطوف طواف الإفاضة طواف الحج، ويكفيه عن طواف الوداع إذا كان بعد الرمي، اليوم الثاني عشر، أو اليوم الثالث عشر، وإذا طاف طوافين طواف الحج وطواف الوداع كان أكمل وأفضل، والذي سافر يوم الحادي عشر يلزمه دمان، دم عن ترك الرمي، ودم عن ترك الوداع؛ لأن الوداع ما هو في محله في


(١) السؤال من الشريط رقم (٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>