للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح» (١) فهذا المراد إذا كان في حال الإحرام، أما الذي تحلل التحلل الأول فقد فسخ الإحرام وصار من جملة الحلال، ما عدا شيئًا واحدًا وهو مجامعة النساء.


(١) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، برقم (١٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>