للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجزأه عن الصوم والحمد لله، وليس شرطًا أن يبعثه إلى مكة، يعني في وقت يوكّل ثقة يشتريه ويذبحه في مكة، هذا هو المطلوب.

س: حججنا حجًّا صحيحًا وذهبنا إلى طواف الوداع فلم يُمكِنَّا؛ لأن السائق كان غشيمًا، ولم يمكنه أن يلقى خط الحرم، فماذا ترون في حجنا هذا خاصة حج والدتي التي حجت عن والدها هل يلزمنا في هذا شيء أم لا، أم حجنا مقبول؟ وفقكم الله.

ج: طواف الوداع فرض على الصحيح من أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» (١) رواه مسلم في الصحيح. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» (٢). فهذا يدل على أن طواف الوداع في الحج مفترض مأمور به إلا على الحائض، ومثلها النفساء فلا وداع عليها، فالذي خرج ولم يودع بسبب زحمة أو بسبب جهل السائق أو ما أشبه ذلك، كل هذا ليس بعذر، الواجب عليه أن يرجع حتى يؤدي


(١) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع برقم (١٧٥٥)، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>