للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدخل في ذلك، فالحاج أو المعتمر إذا حلق رأسه، أو قصر، غير داخل في هذا، إذا طاف المعتمر، وسعى يحلق أو يقصر، وهكذا الحاج إذا رمى الجمرة يحلق، أو يقصر، وكان مضحيًا لا يدخل في هذا، لكن الحاج والمعتمر لا يأخذ من إبطه، ولا من أظفاره، ولا من شعر الشارب بالحلق، أو التقصير، في حج أو عمرة، حتى يضحي.

س: يقول السائل تلك العبارة التي يتناقلها الناس، وهي: من أراد أن يضحي أو يُضحى عنه، فلا يفعل ولا يفعل، هل هذه العبارة صحيحة أم لا؟

ج: والصحيح في ذلك ما دل عليه الحديث: «من أراد أن يضحي» (١) فقط، أما المضحى عنه، ما عليه شيء، لو أن إنسانًا ضحى عن نفسه، وأهل بيته، فلا حرج على زوجته، وأولاده، أن يأخذوا من شعرهم وأظفارهم؛ لأن والدهم هو المضحي، فهو باذل المال، أما هم فمضحى عنهم، فلا يمنعون، لا يمنعون من أخذ شعر، أو ظفر، هذا هو الصواب، أما قول بعض الفقهاء عن المضحى عنه: بأنه يلحق المضحي فهذا رأي، لا دليل عليه، وهذا الحكم في الشعر على شعر البدن كله


(١) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا، برقم (١٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>