للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدوار أن يضحوا عن أنفسهم، هذا هو السنة، أما إذا كنتم مجتمعين حالكم واحدة وطعامكم واحد، مشتركين في البيت سواء كان دورًا أو أدوارًا فالضحية الواحدة تكفي، وإن ضحيتم بأكثر فلا حرج في ذلك.

س: ما حكم امتشاط المرأة في العشر الأول من شهر ذي الحجة؟

ج: إذا كانت تضحي فلا بأس بامتشاطها، ولكن لا تقطع الشعر، تمتشط، تنقض رأسها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «انقضي رأسك وامتشطي» (١) لا بأس، لكن لا تقطع الشعر، لا تتعمد قطع الشعر، أما إذا نقضته وسقط بعض الشعر بسبب النقض فهذا لا يضر؛ لأنه من الشعر الميت، أو في حكم الميت لا يضر سقوطه، الممنوع أن تتعمد قطع الشعر والظفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» (٢) واللفظ الأخر: «فلا يمس من شعره وبشره شيئًا» (٣) يعني جلده. فإذا كان


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب كيف تهل الحائض والنفساء، برقم (١٥٥٦).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا برقم (١٩٧٧).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية، برقم (١٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>