للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماله، يتبرع من ماله عن نفسه، أو عن أهل بيته، أو عن أبيه وأمه، من ماله يتقرب إلى الله بذلك، هذا هو الذي إذا دخلت العشر من ذي الحجة لا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا سواء كان رجلاً أو امرأة، إذا تبرع من ماله، أخذ من ماله ضحية عنه، أو عن أبيه، أو عن أمه، أو عنه وعن بيته، هذا هو السنة، فلا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته - يعني جلده - لا يأخذ شيئًا حتى يضحي بعد دخول الشهر شهر ذي الحجة، وإذا كان الرجل هو الذي يضحي عن بيته كما هو المشروع فإن أهله لا يلزمهم الحكم، فإذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا، أما زوجته وأولاده وبناته فلا بأس أن يأخذوا لأنه يضحي هو، وأما قول بعض الفقهاء: يحرم على من يضحي أو يُضحى عنه، فقولهم: أو يُضحى عنه، ليس عليه دليل، وإنما التحريم يختص بمن يضحي؛ يعني بالذي يشتري الضحية من ماله، أما الوكيل فلا، وأما زوجة المضحي فلا، وهكذا أولاده المُضحى عنهم لا حرج عليهم أن يأخذوا من الشعر أو من الظفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>