للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الضحية سنة عن الحي والميت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أحيائهم وأمواتهم، وإن ضحى بناقة، ببعير، ببقرة فلا بأس، أما اعتقاد أنه يُضحَّى عنه بجمل أو ببقرة أو بدنة فهذا لا أصل له، السنة أن يُضَحِّي بما تيسر سواء كان ببقرة أو بناقة، أو بخروف من الغنم فالحمد لله، وإن جمع أهل بيته في واحدة كفى، لو ذبح شاة واحدة عنه وعن أهل بيته من زوجاته وأولاده أحيائهم وأمواتهم فلا بأس، وإن جمعهم في بقرة أو في ناقة فلا بأس، الأمر واسع والحمد لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>