للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأضحية، جذع ضأن أو ثني معز كما جاء في الضحية، هذه يقال لها: العقيقة، وهي سنة مؤكدة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وقال: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» (١) فالسنة لأبي الطفل أن يذبح عن ولده الصغير ثنتين إذا كان ذكرًا، وعن الجارية واحدة في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ذبحها بعد ذلك في الرابع عشر، في الحادي والعشرين، كما روي عن عائشة رضي الله عنها، أو في غير ذلك، ليس له حدّ محدود، السابع إن تيسر اليوم السابع فهو أفضل، ويحلق رأس الطفل الذكر ويسمى، وإن سُمي عند ولادته فلا بأس، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أولاد الأنصار يوم الولادة، وسمى ابنه إبراهيم يوم الولادة، وإن سمى يوم السابع فذلك كله سنة، أما العقيقة والحلق فيكون يوم السابع، حلق رأس الذكر، أما الأنثى فلا، وإذا ذبحها بعد ذلك بشهر أو شهرين أو سنة أو أكثر كل هذا لا بأس به، والسنة أن يأكل منها ويطعم، يتصدق منها، وإن جمع عليها جيرانه وأقاربه أو


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه برقم (١٩٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>