للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم السابع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويُسمى» (١) فالسنة أن تذبح عنه يوم السابع، وأن يحلق رأسه عن الذكر، وأن يُسمى، هذا هو السنة. والسنة فيها أن يأكل ما شاء منها، ويطعم ما شاء، أو يوزعها كلها على الفقراء والمساكين والأقارب والجيران، أو يوزع بعضًا، الأمر فيها واسع بحمد الله، إن ذبحها وقسمها على الجيران والأقارب والفقراء فلا بأس، وإن دعا الجيران والأقارب وبعض الفقراء فلا بأس، وإن وزع بعضًا وطبخ بعضًا ودعا إليه من شاء من إخوانه فلا بأس، الأمر فيها واسع والحمد لله.


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه برقم (١٩٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>