للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٦ - بيان وقت العقيقة

س: ما حكم العقيقة، وما هو وقتها، وإذا فات وقت العقيقة فمتى يعق عن المولود، وإذا كبر المولود وشب ولم يعق عنه فهل يعق عنه وهو كبير؟ (١) ج: العقيقة سنة مؤكدة، وهي ذبيحتان عن الذكر، وذبيحة واحدة عن الأنثى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتان،


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>