للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنها في الرابع عشر إذا فات السابع، فإن فات الرابع عشر ففي الواحد والعشرين، فإذا فعل في الرابع عشر أو في الحادي والعشرين أو في أي وقت كفى، والحمد لله.

س: يقول السائل هل له أن يجمع الأقرباء والأصدقاء على العقيقة؟ (١)

ج: أمرها واسع، إن شاء جمع عليها أقاربه وجيرانه، وإن شاء وزع عليهم، وإن شاء وزع البعض وأكل البعض، الأمر فيها واسع.

س: يقول السائل ما حكم أكل العقيقة دون أن يهدي أو يتصدق بشيء منها؟ ج: ما أعلم مانعًا، لكن يتصدق منها أفضل خروجًا من الخلاف.


(١) السؤال من الشريط رقم (٤١٦). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>