للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرعها الله، والأفضل أن تكون يوم السابع إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ففي أربعة عشر، فإن لم يتيسر ففي إحدى وعشرين كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها، فإن لم يتيسر ففي أي وقت، وتقدم أنها سنة مؤكدة وليست واجبة وجوب الفرائض، ولكنها مؤكدة، هذا هو المختار فيها، فالواجب أن تؤدى على الوجه الشرعي، يؤديها المؤمن على الوجه الشرعي عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى شاة، فإذا عجز وصار يعجز عن ثنتين ذبح واحدة {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} هذا هو الأفضل، وليس آثمًا لو ترك، لا يأثم بذلك؛ لأنها ليست فرضًا، وإنما سنة مؤكدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>