للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذا مات السقط بعد الولادة بيومين أو مضى عليه شهر أو أكثر فهل يغسل ويصلى عليه؟ (١)

ج: إذا ولد السقط في الخامس أو في السادس أو في السابع، أو مات بعد الوضع بيوم أو يومين كل واحد يسمى ويغسل ويصلى عليه، ويعق عنه.

س: يقول السائل ما حكم تأخير العقيقة عن اليوم السابع؟ (٢)

ج: لا حرج في ذلك، السنة اليوم السابع، وإذا لم يعق إلا بعد ذلك فلا حرج في ذلك.

س: تقول السائلة أنها امرأة حملت، وفي الشهر الثالث وأسبوع سقط الجنين، وهي لا تعلم ما نوع الجنين، قال لي بعض الناس: يجب عليك تسمية هذا الجنين والذبح له، وهي لا تعلم الحكم في ذلك الوقت، ولم تفعل شيئًا، فماذا توجهونها، وهل يجب التسمية والحال ما ذكر، وهل يجب الذبح؟ جزاكم الله خيرًا (٣).

ج: إذا كان الجنين سقط قبل أربعة أشهر، فلا يسمى، وليس له عقيقة،


(١) السؤال من الشريط رقم (٤١٩). ') ">
(٢) السؤال من الشريط رقم (٤١٩). ') ">
(٣) السؤال من الشريط رقم (٣٣٥). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>