للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإنكار بالقلب لعامة الناس، فماذا تقولون؟ (١)

ج: ليس بصحيح، الإنكار باليد لمن قدر، حتى غير العلماء، فهو لمن حوله جعله له الأمراء، كالهيئة التي تعين في البلاد، لها ما عين لها من الإنكار باليد، وهكذا لو جعلوا لغير الهيئة أشخاصا معينين غير الهيئة ينكرون لهم ذلك، فالمقصود أنه من قدر باليد أنكر، من جهة الأمراء أو في بيته وقبيلته، المقصود الحكم مناط بالاستطاعة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، سواءً كان شيخ القبيلة، أو أميرًا، أو رئيس حارة، يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه، أو قد وُكل له ذلك من جهة ولاة الأمور، فهذا يستطيع بنفسه، وهكذا صاحب البيت الذي هو رئيس البيت، أو صاحب البيت يستطيع أن ينكر على أهل بيته بيده ما وقع عنده من المنكر، ثم البقية ينكرون باللسان، سواءً علماء، أو ما هم علماء، حتى العامة ينكرون باللسان، إذا رأى المنكر؛ لأن المنكرات بعضها ظاهر، ليس بخافٍ يعلمه العامة والخاصة، مثل تبرج النساء معروف عند الجميع، مثل السب والشتم معروف أنه منكر عند الجميع، مثل التخلف عن الصلاة، كونه يجلس وقد أذن المؤذن، وهو جالس ما يقوم يصلي،


(١) السؤال من الشريط رقم (٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>