للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ؟ (١)

ج: إذا كانت المرأة عندها علم تدعو إلى الله سبحانه، ولو في بيتها مع أهلها أو مع الزوار حتى يتيسر لها الخروج إلى مجامع النساء، والواجب على أبيها إذا كان عندها علم ألاَّ يمنعها من الخروج إلى مجامع النساء مع التستر والبعد عن أسباب الفتنة، والأصل في البقاء في البيوت، هو الأصل، وهو الأسلم والأولى، لقوله جل وعلا: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}؛ لأنه أبعد للمرأة عن الفتنة، لكن خروجها لحاجتها وخروجها للدعوة إلى الله أو للتعلم أو لصلة الرحم أو لعيادة المريض أو لتعزية المصاب، كل هذا لا بأس به مشروع، وإنما المكروه خروجها من غير حاجة، أما إذا كان خروجها لأمر شرعي، فهذا أمر مطلوب والواجب على الآباء والأولياء أن يساعدوا على الخير، وإذا كانت المرأة صالحة، ساعدوها على الخير، أما إذا كانت تهتم بأنها تخرج باسم الخير، وهي تريد الشر هذا محل نظر ومحل اجتهاد، لكن ما داموا يعرفون أن خروجها خروج صالح ليس فيه شيء، وأنها تخرج إلى


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>