للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتخذ عدوًا وبغيضًا حتى يتوب، هذا من الولاء والبراء، من المعاداة في الله والبغضاء في الله، فالجار أو القريب الذي لا يصلي يجب بغضه في الله، وهجره حتى يتوب ويرجع عن الباطل، أو يرفع أمره إلى الجهات المختصة حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، إذا كان في بلاد إسلامية تُحكم شرع الله، ولا يجوز أن يصادقه، وهكذا زوجته إذا كانت لا تصلي يفارقها، لا يجوز بقاؤها، فالمؤمن لا ينكح المشركة، تارك الصلاة كافر، نسأل الله العافية.

الله جل وعلا يقول: {لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}، يعني الكافرات، ويقول: {وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}، فالتي تترك الصلاة كافرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (١) فالرجل الذي لا يصلي والمرأة لا تصلي كلاهما كافر، وإذا جحدا الوجوب صارا كافرين بإجماع المسلمين، أما إذا كان الترك تساهلاً أو تهاونًا فهذا كفر أكبر على الصحيح من أقوال العلماء، يجب أن


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي لله عنه برقم (٢٢٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>