للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨ - حكم بيع السلعة بسعر متفاوت للباعة

س: يقول السائل م. ع. ز. أنا أبيع الساعات، والساعة مثلاً بمائة وخمسين ريالاً، فإذا أتاني رجل، أبيعها عليه بمائة وخمسة وأربعين ريالاً ويأتيني رجل آخر فأبيعها عليه بمائة وخمسة وثلاثين نقدًا، ويأتيني صديق فأعطيها له بحكم الصداقة بمائة وخمسة وعشرين ريالاً، وإذا جاء رجل أعرفه وقال: آخذ الساعة بمائة وخمسين ريالاً لكن

<<  <  ج: ص:  >  >>