للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنده للعموم، ولكن قد يساعد بعض الأصدقاء أو بعض الفقراء فيبيع بتسعة أو ثمانية هذا لا بأس أما أنه يستغل الجهلة والمغفلين، فيبيع ما سعره عشرة باثني عشر أو بثلاثة عشر أو بأكثر لأنهم لا يكاسرون، هذا لا يجوز، والواجب أن يبيع عليه بالسعر الذي يبيع على الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>