للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمرة حتى يبدو صلاحها (١). إذا كان قد اشتد الحب واستوى، واشترى منه المزرعة بكذا وكذا، لا بأس بالنقود لا بالطعام، أو بالطعام الحاضر يسلِّمه له، حتى لا يقع ربًا مثل مزرعة رزّ، اشتراها بأصوع بُرٍّ، أو من تمر يدًا بيدٍ لا بأس، أو اشتراها بنقود لا بأس، إذا اشتد حب الرز أي استوى لا بأس بهذا إن كان بنقود لا بأس، ولو في الذّمة، أمَّا إن كان ربويًّا كأن يبيع مزرعة الرز بأصوع من بر أو من تمر، أو من عدس هذا لا بد يكون يدًا بيدٍ، يتسلم الزَّرع هذا، ويتولى حصاده، وهذا يقبض الثمن، وهذا يكون له الزرع بالتّخْلية، متى حُصِد قبضَ الثمرة، الحال الثالث: أن يبيع المحاصيل قبل بدو الصلاح، على أنّها تجزّ في الحال، يقول له: أنا أبيعك زرعي هذا، وهو لم يستو، أبيعك إياه على أنك تجزّه، تحصده الآن علفًا، أنا محتاج لا أريده يستوي، أنا محتاج للنقود، ويبيعه الزرع، قبل أن يستوي ليحصد لا ليبقى، هذا لا بأس به؛ لأنه حينئذ ليس فيه خطر، ولا فيه ضرر، يحصده الآن، ولا بأس يبيع الزروع علفًا تحصد الآن ولو ما استوت، لا بأس، فهذه الأقسام الثلاثة: تبين الحكم الشرعي.


(١) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه، برقم (٢١٩٧). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>