للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلبوا إلى صنعاء لا يتولى الحاضر البيع لهم يبيعون لأنفسهم، وهكذا الذي خارج الرياض إذا جلب إلى الرياض يبيع بنفسه لا يبيع له الحاضر؛ لأنه إذا باع الحاضر شدَّد على الناس، وأما البادي إذا باع بنفسه كان أرخص للناس؛ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادية، فإذا قدم جماعة من البادية معهم غنم أو لبن أو أقط أو غير ذلك يبيعون بأنفسهم حتى يستفيد الناس منهم، إذا قدموا صنعاء، قدموا تعز، قدموا الرياض، قدموا الأحساء، قدموا حائلاً، قدموا المدينة، لا يتولَّ الحاضر البيع لهم، يبيعون هم بأنفسهم، لأن هذا أقرب إلى مصلحة الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (١) فإذا تولى الحاضر شدد عليهم في الأثمان.


(١) أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، برقم (١٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>